ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٠١ - الحديث ١٩
[الحديث ١٨]
١٨رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَكِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
[الحديث ١٩]
١٩عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِ
الحديث الثامن عشر:
قال في الشرائع: كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف، كالجماع و الأكل و الشرب و الاستمناء، فمتى أفطر في اليوم الأول و الثاني لم تجب به كفارة إلا أن يكون واجبا، و إن أفطر في الثالث وجبت الكفارة، و منهم من خص الكفارة بالجماع حسب، و اقتصر في غيره من المفطرات على القضاء، و هو أشبه [١].
و قال في المدارك: أما فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم، فلا ريب فيه.
و أما وجوب الكفارة، فهو اختيار المفيد و المرتضى، و الأصح ما اختاره الشيخ و المصنف و أكثر المتأخرين من اختصاص الكفارة بالجماع، و إن كان يجب بغيره القضاء.
و اعلم أن إطلاق الروايات في الكفارة يقتضي عدم الفرق بين الواجب المطلق و المعين و المندوب، و بمضمونها أفتى الشيخان. انتهى.
و قال أيضا فيه: الأصح أن كفارة الاعتكاف كفارة ظهار، لصحيحة زرارة، و ذهب الأكثر إلى أنها مخيرة [٢].
الحديث التاسع عشر: موثق.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٢٠.
[٢]مدارك الأحكام ص ٣٩٥.